Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا بد من غسلها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٧٤

الدليل الثاني:

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.

الدليل الثالث:

أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.

•

دليل من قال: لا بد من غسلها:

يرى أصحاب هذا القول أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، وقد نوقشت أدلته مع بيان الجواب عليها في بحث مستقل تحت عنوان: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ فارجع إليه غير مأمور.

* * *