Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٧٥

الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.

• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.

[م-٥٦١] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:

فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)،

مع أن الحجر قد لا ينقي المحل، فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا