Printed page ٦/ ٤٧٥
الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.
• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.
[م-٥٦١] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)،
مع أن الحجر قد لا ينقي المحل، فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا