Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٧٦

الماء، وهذا من تيسير الشريعة، ومن التخفيف الذي وضعه الله ﷾ عن عباده، خاصة أن الإنسان قد يحتاج إلى قضاء حاجته في مكان لا يوجد فيه ماء، فكان من سعة الله على عباده أن يسر لهم إزالتها بأي مزيل من أحجار ونحوها.

وقيل: لا يجوز الاستجمار بالحجارة إلا لمن عدم الماء، وادَّعى أن العمل بالاستجمار قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من المالكية (١).

وقد سبق ذكرنا أدلة كل قول، ومناقشتها وتبين أن الراجح منها جواز استعمال الحجارة في إزالة النجاسة، بل تجوز بكل مزيل، سواءً كان مائعًا أو جامدًا، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا (٢).

* * *