Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكما

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٧٧

الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• هل إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؟ أو أن إطلاق النجس على المعفو عنه حقيقة؛ لأنه يمنع لولا العذر، نظير الرخصة (١).

[م-٥٦٢] معلوم أن الاستجمار -وهو إزالة للنجاسة بالمسح- يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فهل الاستجمار والحالة هذه مطهر، أو أن المحل يبقى نجسًا معفوًا عنه، في هذا اختلف العلماء.

فقيل: طهارة الاستجمار طهارة حكمية، أي يبيح للمسلم فعل الصلاة، وليس رافعًا للنجاسة، فالمحل نجس معفو عنه.

وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنفية (٤)، الحنابلة (٥).