موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٤٧٧
الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• هل إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؟ أو أن إطلاق النجس على المعفو عنه حقيقة؛ لأنه يمنع لولا العذر، نظير الرخصة (١).
[م-٥٦٢] معلوم أن الاستجمار -وهو إزالة للنجاسة بالمسح- يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فهل الاستجمار والحالة هذه مطهر، أو أن المحل يبقى نجسًا معفوًا عنه، في هذا اختلف العلماء.
فقيل: طهارة الاستجمار طهارة حكمية، أي يبيح للمسلم فعل الصلاة، وليس رافعًا للنجاسة، فالمحل نجس معفو عنه.
وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنفية (٤)، الحنابلة (٥).