[م-٥٦٣] علمنا عند الكلام على كيفية التطهير بالماء: خلاف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة، وفي هذه المسألة نبحث وجوب العدد في التطهير بالمسح، فقد اختلف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة بالحجارة،
فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،