Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث التطهير بالجفاف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٨٨

المبحث الثالث التطهير بالجفاف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل، فلم يتعين الماء.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٥٦٥] إذا أصابت النجاسة أرضًا، فتركت حتى جفت، إما بفعل الشمس أو بفعل الريح أو بغيرهما، فذهبت عين النجاسة ولونها وريحها، فهل هذا كاف في طهارتها، أو لا بد من غسل النجاسة؟

فقيل: إن الجفاف يطهر الأرض في حق الصلاة فقط، ولا يجوز التيمم بها، وهذا مذهب الحنفية (١).