موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٢٧٤
وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين (٢).
وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة (٣).
ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال:
فقيل: لا يلزمه الجواب.
وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف (٥).
•
دليل من قال لا يسأل:
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به.
الدليل الثاني:
العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.