Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٧٤

وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين (٢).

وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة (٣).

ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال:

فقيل: لا يلزمه الجواب.

وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف (٥).

•

دليل من قال لا يسأل:

الدليل الأول:

عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به.

الدليل الثاني:

العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.