Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٧١

المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العدالة شرط في قبول الأخبار فلا يقبل خبر الفاسق عند الجمهور خلافًا للحنفية.

• قبول الخبر بنجاسة الماء عند الحنفية مداره على أمرين العدالة، أو يقع في قلب السامع صدق المخبر، ولو كان فاسقًا؛ لأنه خبر خاص يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره (١).

[م-٣٨] اختلف العلماء في خبر الفاسق إذا أخبره عن نجاسة الماء:

فقيل: إذا غلب على ظنه صدقه تيمم، ولم يتوضأ به، وإن أراقه ثم تيمم كان أحوط، وإن غلب على ظنه كذبه توضأ به، وإن تيمم بعد الوضوء كان أحوط، ولا يجب، وهذا مذهب الحنفية (٢).