Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٧٣

المبحث الرابع في السؤال عن الماء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو باق على طهوريته.

• السؤال فيما لا يحتاج إليه من التكلف والتعمق.

• إذا تغير الماء ولم يعلم ما تغير به استصحبنا الأصل، وهو بقاء الطهورية حتى نتيقن النجاسة.

• الأصل طهارة الماء، والسؤال هل انتقل الماء عن هذا الأصل ليس من الورع.

[م-٣٩] إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يشرع له أن يسأل عن حال الماء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور (١).