Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٤٨

الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا اشتبه الطهور بالنجس هل يتحرى مطلقًا كقول المالكية، أو لا يتحرى مطلقًا كقول الحنابلة، أو يتحرى بشرط غلبة المباح، أو يتحرى بشرط نفي البدل فلا يتحرى للوضوء لوجود بدله وهو التيمم بخلاف الشرب، وهذا قول الحنفية (١).