موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٢٥٩
الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يرجع إلى الموقف من التحري، فهل يتحرى مطلقًا، أو لا يتحرى مطلقًا، أو يتحرى عند كثرة الثياب النجسة للمشقة (١).
• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.
• إذا تعذر اليقين سقط التكليف به، وقام الظن مقامه قياسًا على الاجتهاد في تحري القبلة.
• يتأكد التحري فيما لا بدل له على غيره مما له بدل.
وقيل:
• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (٢).
• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.