Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٥٩

الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يرجع إلى الموقف من التحري، فهل يتحرى مطلقًا، أو لا يتحرى مطلقًا، أو يتحرى عند كثرة الثياب النجسة للمشقة (١).

• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.

• إذا تعذر اليقين سقط التكليف به، وقام الظن مقامه قياسًا على الاجتهاد في تحري القبلة.

• يتأكد التحري فيما لا بدل له على غيره مما له بدل.

وقيل:

• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (٢).

• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.