Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٦٠

مر معنا بعض مسائل الاشتباه، وقد يبدو للقارئ أنها بمنزلة واحدة، والحقيقة أن بينها بعض الاختلاف:

فاشتباه الطهور بالنجس اشتباه بشرط الصلاة بالاتفاق، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، وإذا تعذر الوصول إلى الطهور بيقين فإن له بدلًا، وهو التيمم.

واشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة اشتباه بستر العورة، وفي شرطيته خلاف، وعلى القول بأنه شرط فإن ستر العورة ليس له بدل عند العجز عن تحصيله، فإما أن يصلي بالتحري لعجزه عن الوصول إلى الثوب الطاهر بيقين، ويحصل على ستر عورته، وإما أن يصلي عرايانًا، وهو أقبح من الصلاة بالثوب النجس، لهذا يكون التحري في هذه المسألة آكد منه في مسألة اشتباه الطهور بالنجس، والله أعلم.

[م-٣٥] إذا اشتبهت ثياب طاهرة، بثياب متنجسة، أو محرمة كالحرير، فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يتحرى، وهو مذهب الحنفية (١)،

والشافعية (٢)، واختاره الباجي من