موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٢٥٦
الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (١).
• الاشتباه ثلاثة أقسام:
الأول: ما يوجب المنع في الكل، كاشتباه الميتة بمذكاة.
الثاني: ما يوجب استعمال الكل على قول، وهو اشتباه الطهور بالطاهر.
الثالث: ما يوجب التحري والاجتهاد، كالاشتباه في جهة القبلة.
مسألة اشتباه الطهور بالطاهر تتنزل على قول من يقول بوجود الطاهر في أقسام المياه، وهو قول مرجوح، والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، إذا علم ذلك نقول:
[م-٣٤] اختلف العلماء فيما إذا اشتبه طهور بطاهر،
فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر ويزيد وضوءًا، وما شك في كونه من الطاهر أو هو