Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٥٦

الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (١).

• الاشتباه ثلاثة أقسام:

الأول: ما يوجب المنع في الكل، كاشتباه الميتة بمذكاة.

الثاني: ما يوجب استعمال الكل على قول، وهو اشتباه الطهور بالطاهر.

الثالث: ما يوجب التحري والاجتهاد، كالاشتباه في جهة القبلة.

مسألة اشتباه الطهور بالطاهر تتنزل على قول من يقول بوجود الطاهر في أقسام المياه، وهو قول مرجوح، والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، إذا علم ذلك نقول:

[م-٣٤] اختلف العلماء فيما إذا اشتبه طهور بطاهر،

فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر ويزيد وضوءًا، وما شك في كونه من الطاهر أو هو