موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
إذا علم الموقف من التحري، نأتي إلى ذكر بعض الضوابط:
• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.
• إذا تعذر اليقين قام الظن مقامه كالاجتهاد في تحري القبلة.
• إذا تيسر اليقين امتنع التحري (١).
وقيل:
• التحري مظنة الشك، فلا يبنى عليه، كما لو اختلطت أخته بأجنبية، والميتة بمذكاة حرم الجميع.
• ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب جانب الحرام.
• ترك النجاسة واجب ولا يتأتى ذلك بيقين إلا بترك الجميع.
• التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة، ولا ضرورة في اشتباه الطهور بالنجس للانتقال إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب.
[م-٣٣] إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أوان فيها ماء طهور، بأوان فيها ماء نجس، واشتبها عليه، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال.
القول الأول:
العمل بالتحري، سواء قلنا: يتحرى مطلقًا كما هو اختيار ابن المواز وابن العربي من المالكية (٢).
أو يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، كما هو مذهب الحنفية، فإن