Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٤٩

إذا علم الموقف من التحري، نأتي إلى ذكر بعض الضوابط:

• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.

• إذا تعذر اليقين قام الظن مقامه كالاجتهاد في تحري القبلة.

• إذا تيسر اليقين امتنع التحري (١).

وقيل:

• التحري مظنة الشك، فلا يبنى عليه، كما لو اختلطت أخته بأجنبية، والميتة بمذكاة حرم الجميع.

• ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب جانب الحرام.

• ترك النجاسة واجب ولا يتأتى ذلك بيقين إلا بترك الجميع.

• التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة، ولا ضرورة في اشتباه الطهور بالنجس للانتقال إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب.

[م-٣٣] إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أوان فيها ماء طهور، بأوان فيها ماء نجس، واشتبها عليه، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال.

القول الأول:

العمل بالتحري، سواء قلنا: يتحرى مطلقًا كما هو اختيار ابن المواز وابن العربي من المالكية (٢).

أو يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، كما هو مذهب الحنفية، فإن