Printed page ٤/ ٢٦٧
فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس (٥)، وسعيد
ابن المسيب (٦)، واختيار ابن حزم (٧).
•
دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:
الدليل الأول:
(٧٩٦ - ١١٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:
كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا (٨).
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (٩).