Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٦٧

فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس (٥)، وسعيد

ابن المسيب (٦)، واختيار ابن حزم (٧).

•

دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

الدليل الأول:

(٧٩٦ - ١١٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:

كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا (٨).

[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (٩).