Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث مكث الجنب في المسجد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٤٨

الفصل الثالث مكث الجنب في المسجد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يمنع الجنب مما لم يمنع منه الكافر، فالكافر يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام، وهو متلبس بالحدث والخبث.

• إذا لم تمنع المستحاضة من الاعتكاف في المسجد مع خوف تلويث المسجد، واستمرار الخبث، وهو أغلظ من الحدث، فكيف يمنع الجنب من المكث في المسجد مع طهارة بدنه وأمن التلويث؟!

• إن كان منع الجنب من الدخول في المسجد لمعنى في الجنابة لا من أجل المسجد، فالجنب بدنه طاهر بالإجماع، وقد كانت عائشة تدهن رأس رسول الله ﷺ وترجله، وهي حائض، ولو كانت يدها نجسة لمنعت، فالجنب أولى بطهارة بدنه من الحائض؛ لأنه أخف حدثًا.

• الأصل عدم منع الجنب من الدخول في المسجد إلا بدليل صحيح، أو إجماع.

وقيل: