Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٣٢

الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود.

[م-٣٤٩] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل:

فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤).

وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،