موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٣٢
الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود.
[م-٣٤٩] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل:
فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤).
وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،