موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٣٣
وهذا مذهب المالكية (١).
وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (٢).
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (٣).
•
دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:
(٨٣٢ - ١٥٢) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (٤).
وجه الاستدلال:
قوله: (فليتوضأ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
•
دليل من قال: يستحب الوضوء:
دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
(٨٣٣ - ١٥٣) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،