Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يستحب الوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٣٣

وهذا مذهب المالكية (١).

وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (٢).

وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (٣).

•

دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

(٨٣٢ - ١٥٢) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليتوضأ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

•

دليل من قال: يستحب الوضوء:

دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،

(٨٣٣ - ١٥٣) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،