Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٣١

الدليل الرابع:

(٨٣١ - ١٥١) ما رواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم القرقساني، حدثنا حجاج بن محمد، ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا، وأراد أن يأكل أو ينام توضأ (١).

[قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا شعبة، ولا عنه إلا حجاج تفرد به إسحاق] (٢).

• الراجح:

بعد استعراض الأقوال نجد أن الأدلة بمشروعية الوضوء للأكل ليست سالمة من علة التفرد أو المخالفة، والأصل عدم المشروعية، حتى يأتي دليل صحيح صريح سالم من المخالفة، نقطع بموجبه أو يغلب على ظننا استحباب وضوء الجنب للأكل، وما لم نصل إلى ذلك فلا أرى الجزم بالمشروعية، والله أعلم.

* * *