موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٢٧٨
الفصل السادس في صيام الجنب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث.
• الجماع في القرآن مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر.
• هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق، الراجح: لا؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.
[م-٣٤٣] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟
فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).