Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في صيام الجنب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٧٨

الفصل السادس في صيام الجنب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث.

• الجماع في القرآن مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر.

• هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق، الراجح: لا؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.

[م-٣٤٣] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟

فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).