Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس في مس الجنب للمصحف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٧٧

الفصل الخامس في مس الجنب للمصحف

[م-٣٤٢] اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،

فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)، واختيار ابن تيمية (٢).

وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم ﵀ (٣).

وقد ناقشت هذه المسألة في مباحث الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.

* * *