Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول الغسل للإحرام

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٩١

الباب الثاني في الأغسال المستحبة

الفصل الأول الغسل للإحرام

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاغتسال للإحرام معقول المعنى، لم يكن سببه حدثًا، ولا خبثًا، وإنما شرع طلبًا للنظافة، ولهذا أمرت به أسماء بنت عميس، وهي نفساء، وأمرت به عائشة، وهي حائض.

[م-٣٢٧] يسن لمن أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يغتسل لإحرامه، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، حتى الحائض والنفساء، وهذا مذهب الأئمة (١).