موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٩٢
وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضًا، وهذا مذهب ابن حزم ﵀ (١).
وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهرًا كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر (٢).
•
دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:
الدليل الأول:
(٧٤٨ - ٦٨) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل ابن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،
عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا (٣).
[رجاله ثقات] (٤).
وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر من فعله موقوفًا عليه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.