Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٩٢

وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضًا، وهذا مذهب ابن حزم ﵀ (١).

وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهرًا كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر (٢).

•

دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

الدليل الأول:

(٧٤٨ - ٦٨) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل ابن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،

عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا (٣).

[رجاله ثقات] (٤).

وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر من فعله موقوفًا عليه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.