Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٩٠

وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.

وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.

وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.

وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.

وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (١).

وقد تم الاستدلال على ذلك في مجلد الطهارة الحيض والنفاس، في فصل: الأحكام المترتبة على النفاس، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.

* * *