Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٨٩

الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النفاس كحيض، فيما يوجب، ومنه الغسل.

• موجب الغسل في النفاس نزول الدم، لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.

[م-٣٢٦] يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس» (١).

وقال ابن حزم: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد .... وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (٢).