موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٨٩
الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النفاس كحيض، فيما يوجب، ومنه الغسل.
• موجب الغسل في النفاس نزول الدم، لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.
[م-٣٢٦] يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس» (١).
وقال ابن حزم: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد .... وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (٢).