Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل من السنة على وجوب الاغتسال

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٨٨

اختاره بعض الحنفية (١)، وأبو حامد من الشافعية (٢)، وهو مفهوم كلام الخرقي (٣).

وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥).

وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.

اختاره بعض الحنفية (٦)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٧).

وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (٨).

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.

* * *