موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٥٣
الفصل الثالث عشر في ذبيحة الجنب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى.
[م-٣٥٤] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب (١).
وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (٢).
وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (٣).
• الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:
الدليل الأول:
القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل