موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٥٢
وابن تيمية (١)، وابن عبد الهادي (٢)، والشوكاني (٣)، وغيرهم.
وقد ذكرت دليل كل قول، والراجح من الأقوال في كتاب أحكام المياه والآنية، فأغنى عن إعادته مرة أخرى، وذهبت إلى أن الراجح أن الماء المستعمل في غسل الجنابة طهور غير مكروه.
* * *