موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٤١
الفصل الثاني عشر في انغماس الجنب في الماء الدائم
[م-٣٥١] ثبت عن الرسول ﷺ النهي عن الانغماس في الماء الدائم، والإنسان جنب.
(٨٣٦ - ١٥٦) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا (١).
والبحث في هذا الحديث في مسألتين:
الأولى: حكم الانغماس في الماء الدائم من الجنب.
الثانية: أثر انغماس الجنب على الماء القليل.
* * *