Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني عشر في انغماس الجنب في الماء الدائم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٤١

الفصل الثاني عشر في انغماس الجنب في الماء الدائم

[م-٣٥١] ثبت عن الرسول ﷺ النهي عن الانغماس في الماء الدائم، والإنسان جنب.

(٨٣٦ - ١٥٦) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا (١).

والبحث في هذا الحديث في مسألتين:

الأولى: حكم الانغماس في الماء الدائم من الجنب.

الثانية: أثر انغماس الجنب على الماء القليل.

* * *