موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٤٢
المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• نهى النبي ﷺ الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، واختلف في العلة:
هل هي تعبدية، أو حتى لا يتحول الماء إلى ماء مستعمل، فيسلبه الطهورية، أو العلة حفظ الماء عن التنجيس، بحيث إذا غسل الأذى قبل الاغتسال لم يمنع، أو أن النهي للاستقذار؛ لأن النفوس تعافه للطعام والشراب بعد ذلك، وإن كان طهورًا؟ وهذا أقربها؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبدن الجنب طاهر بالإجماع.
[م-٣٥٢] اختلف العلماء في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم،
فقيل: يحرم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (١)، واختيار ابن حزم (٢).
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).