Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٥٧٠

وعن عائشة: أنَّ سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسولَ الله ﷺ، وسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كلِّ صلاة. فلما جهَدها ذلك أمرَها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود (١).

ولأن وقت كلِّ صلاة [١٨٩/أ] يجوز أن يكون قد انقطع فيه دمُ الحيض، لا سيَّما في المتحيِّرة، لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع، لجواز انتقال العادة، وكونِ الأصفر والأحمر دمَ حيض. ولأنه وإن كان استحاضة محقَّقة، فهو شبيه بدم الحيض، فجاز أن يُستحبَّ معه الغسل كالحجامة، وأولى.