وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا (٣).
ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس] (٤)(٥) والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر (٦) بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» (٧) سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.
ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان