Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٩٩

والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ ﷺ.

وروى ابن المنذر (١) عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة.

وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة (٢).

وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا (٣).

ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس] (٤) (٥) والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر (٦) بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» (٧) سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.

ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان