شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٤٧٠
الترتيب مطلقًا في جميع الكفّ (١) على ظاهر الآية والحديث.
فأما الترتيب [في التيمم] (٢) عن الجنابة، فقال القاضي أبو الحسين: يجب فيه الترتيب هنا اعتبارًا بأصله (٣)، ولأنَّ عمارًا لما تمعَّك لم يؤمر بإعادة الصلاة، ولأنه ﷺ قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمالَ على اليمين وظاهرَ كفَّيه ووجهه. رواه مسلم (٤).
وفي لفظ: ثم مسَح كلَّ واحدة منهما بصاحبتها، ثم بهما وجهَه. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح (٥).
مسألة (٦): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد
، أو خوفِ العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوفٍ على نفسه أو ماله في طلبه، أو إعوازِه