Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٤٣

إبراهيم الحربي (١). ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر (٢). وقد صحَّ ذلك من مراسيل مجاهد (٣).

وقيل: لا يُكره، كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه، فإنه يجوز أن يتجرَّد لأنَّ به حاجة إلى ذلك، فأشبهَ حال الجماع والتخلِّي. وذكر القاضي في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين (٤). وإنما لم يُكرَه له التجرُّد مع الاستتار، لأنَّ في «الصحيحين» (٥) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنَّ موسى ﵇ اغتسل [١٤٣/أ] عُريانًا. وفي البخاري (٦) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أن أيوب ﵇ اغتسل عريانًا، ولما تقدَّم من