Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٤١

قال: «إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنَّها». قلتُ: فإذا كان (١) أحدُنا خاليًا؟ قال: «فالله ﵎ أحقُّ أن يُستَحْيا منه» رواه الخمسة إلا النسائي (٢). وذكره البخاري تعليقًا (٣).

وهذا يعمُّ حفظَها من النظر والمسِّ، فقال: «لا تُبْرِزْ فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميِّت» (٤). وقال: «لا تمشُوا عُراةً». رواه مسلم (٥). وقد تقدَّم (٦) حديث اللذين يضربان الغائط. ونهَى عن دخول الحمام إلا بالأُزُر (٧).

وإن لم يكن بحضرته أحد، فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابَّة أو غير ذلك وأن يأتزر، كما يستحبُّ له (٨) أن يستتر عند الخلاء والجماع، وأن