شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
حشوٌ يمنع وصول الماء أزال ذلك.
وأما الحيض، فهل نقضُ الشعر فيه واجبٌ أو مستحبٌّ؟ على وجهين:
أحدهما: يجب، لما ذكره الإمام أحمد في حديث أسماء أنه قال: «تنقُضه». وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق (١) الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه، لكن فيه ذكر السِّدْر، والسِّدْر إنما يستعمل مع نقض.
وقد احتجَّ بعض أصحابنا لذلك بأنّ النبيَّ ﷺ أمر عائشة لما أخبرت أنها حائض، فقال: «انقُضي رأسك، وامتشطِي» متفق عليه (٢). وفي لفظ: «انقُضي شَعرك، واغتسلي». وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اغتسلَت المرأةُ من حيضها نقضَتْ شعرَها نقضًا، وغسلَتْه بالخِطْمِّي والأُشنان. وإذا اغتسلَتْ من الجنابة تصبُّ الماء على رأسها صبًّا وغسلَتْه» رواه ابن شاهين (٣).
ولأنَّ الحيض لا يتكرَّر، فلا يشقُّ إيجابُ نقضه، بخلاف الجنابة.