غاسلَ الميِّت بالوضوء (١). وقال أبو هريرة: أقلُّ ما فيه: الوضوء (٢). وقال ابن عباس: يكفي فيه الوضوء (٣). ولم يُنقَل عن غيرهم في تركه رخصةٌ.
يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه، ومن لم يوجبه انتهت رخصته إلى الوضوء. وكان الوضوء منه شائعًا بينهم، لم يُنقل عنهم الإخلالُ [١١٤/أ] به (٤).
قال بكر بن عبد الله المزني: حدثني علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك أربعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ ممن بايع تحت الشجرة، فما زادوا على أن حسَروا عن (٥) أيديهم، وجعلوا ثيابهم في حُجَزهم، فغسلوا، ثم توضَّؤوا، ثم خرجوا (٦).