شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٣٠١
ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى بزَقَ دمًا، فمضى في صلاته (١). وعصَر ابنُ عمر بَثْرَةً فخرج منها (٢) دم، فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ أنه أدخل [٩٥/أ] إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فلم يتوضأ (٤).
وعن جابر بن عبد الله (٥) ﵁ أنه سئل عن رجل صلَّى، فامتخط، فخرج مع مُخاطه شيء من دم، قال: لا بأس، يُتِمُّ صلاتَه. ذكره أحمد (٦).
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد (٧).
وقال (٨): الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله ﷺ رخَّصوا فيه.
ولأنه لا يجب إزالة عين (٩) هذه النجاسة، فأن لا يجبَ تطهيرُ الأعضاء