Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٧٦

بالعدد تقتضي (١) توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار وهما راكبان، فإنه يقتضي أن كلاهما (٢) راكب حين دخوله، سواء كان الأول إذ ذاك راكبًا أو لم يكن.

ووجه الأول أن (٣) في حديث صفوان المتقدم: "إذا أدخلناهما على (٤) طُهر" وذاك إنما يراد به الطهر الكامل.

وعن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيام [٨٦/أ] ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهَّر فلبس خفيه، أن يمسح عليهما. رواه الأثرم والدارقطني وابن خزيمة (٥). وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد (٦).