ذراعيه، ثم مسح برأسه. ثم أهويتُ لأنزع خفَّيه، فقال: "دَعْهما، فإني أدخلتُهما طاهرتين"، فمسح عليهما. متفق عليه (١). ولأبي داود (٢): "دع الخفَّين، فإني أدخلتُ القدمين الخفَّين، وهما طاهرتان"، فمسح عليهما.
وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: "نعم إذا أدخلهما، وهما طاهرتان". رواه الحميدي في "مسنده"، والدارقطني في "سننه" (٣).
وعن صفوان بن عسَّال قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نمسح على الخفين إذا أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلةً [إذا أقمنا] (٤) ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد والدارقطني وابن خزيمة (٥).