شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
قال في رواية ابن إبراهيم (١) في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع ويصلِّي عليها، ويَبْني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر وابن الزبير، طافا واستراحا (٢).
فإن أطال: فذكر ... (٣) فيها روايتين:
إحداهما: يبني، قال في رواية ابن منصور (٤) وقد سئل إذا قطع الطوافَ يَبني أو يَستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل (٥) في رجل طاف ستة أشواطٍ، وصلَّى ركعتين، ثم ذكر بعدُ: يطوف شوطًا ولا يُعِيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.
والثانية: يستأنف، قال في رواية حرب (٦) في امرأة طافت ثلاثةَ أشواط ثم حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تَبني على طوافها؟ قال: لا, تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب (٧): إذا طاف خمسًا أو ستًّا، ورجع إلى بلده= يعيد الطواف.
قال أبو بكر عبد العزيز (٨): لو طافت خمسًا ثم حاضتْ بنَتْ، وقيل: