شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
أن الجنب والحائض [ق ٣٦٣] يُباح لهما [دخولُ] المسجد، لكن الحائض والجنب (١) يُمنعان منها (٢) كما يمنعان من الاعتكاف.
قال في رواية أبي طالب: «لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا (٣)، والتطوُّع أيسر، ولا يقف مشاهدَ الحج إلا طاهرًا (٤)».
فصل فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:
إحداهما: لا يُجزئه بحال، قال في رواية حنبل (٥): إذا طاف بالبيت طواف الواجب غيرَ طاهرٍ لم يُجزِئْه. وقال في رواية أبي طالب (٦): إذا طاف مُحدِثًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور (٧).
والثانية: يُجزئه في الجملة، قال في رواية ابن الحكم (٨) ــ وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدَر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ــ قلت: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هديٌ، قال: هذا شديد، قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهريقَ دمًا إن كان جنبًا، أو على غير وضوء