Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٣١٥

يوم النحر؟» قالت: نعم، قال: «فانفِري». ورخَّص للحائض أن تَنفِرَ من غير وداع، ولو كان للحائض سبيل إلى الطواف بجُبران أو غيرِ جُبران لم يحبس النبي ﷺ المسلمين من أجلها، بل أمرها بالطواف وبجبرانه (١) لو كان جائزًا، وكذلك لو كان جائزًا لم يسقط عنها طواف الوداع، بل أمرها به وبجبرانه.

وعن عائشة: أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدِمَ أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه (٢).

وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقِلُّوا الكلام». رواه أحمد والنسائي (٣).

ورواه الترمذي (٤) عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: