Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٢٦٦

والثياب وكل شيء إلا النساء». رواه أحمد والد [ارقطني] (١)، وأبو داود (٢) ولفظه: «إذا رمى أحدكم جمرةَ العقبة فقد حلَّ له كل شيء إلا النساء». وقال: هذا حديث ضعيف، الحجَّاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.

وعن عائشة قالت: «كنت أُطيِّب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه (٣)، ولفظ مسلم وغيره (٤): «ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسك».

وفي رواية للنسائي (٥): «ولحلِّه بعد ما رمى (٦) جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت».

فإذا ثبت بهذه السنة حِلُّ الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه،