شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
أحدها
أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة، ويكره استلام [غيرهما] (١). قال أحمد في رواية المرُّوذي (٢): «ولا تستلِمْ من الأركان شيئًا إلا ما كان من الركن اليماني والحجر الأسود، فإن زَحَمك الناس ولم يمكنك الاستلامُ فامضِ وكبِّر».
وذلك لما روي عن ابن عمر قال: «لم أرَ النبي ﷺ يمَسُّ من الأركان إلا اليمانيين». رواه الجماعة إلا الترمذي (٣). وفي لفظٍ في «الصحيح» (٤): «لم أر رسول الله ﷺ يستلم (٥) من البيت ... » وفي لفظ (٦): «أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني».
وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ لا يَدَعُ أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفةٍ، وكان عبد الله بن عمر يفعله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٧). وفي لفظ لأحمد (٨): «كان رسول الله ﷺ يستلم هذين