Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ١٥٩

اشتدَّ الزِّحام كبَّر كلّما حاذَى (١). رواه الأزرقي (٢).

ولأن الإشارة إليه بالاستلام من غير مماسَّة ليس فيه [أثر] (٣)، ولا معنى فيه، فأشبه الإشارة إليه بالقُبلة.

وبكل حالٍ فلا يقبِّل يده إذا أشار إليه بالاستلام من غير استلام؛ لأن التقبيل إنما هو للحجر أو لما مسَّ الحجرَ.

وأما رفع اليد فهو مسنون عنده.

وأما السجود عليه، فقد ذُكِر لأحمد حديث ابن عباس في السجود على الحجر فحسّنه. وقد رواه الأزرقي (٤)، عن جدّه، عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال: رأيتُ ابن عباس ﵄ جاء يوم التروية وعليه حُلَّةٌ مُرجِّلًا رأسَه، فقبَّل الحجر وسجد عليه، ثم قبَّله وسجد عليه (٥) ثلاثًا.

ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٦) من حديث أبي داود