شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ١٣٤
دُحَيم (١) وغيره.
فقد ذكر هؤلاء التابعون مُضِيَّ السنة والإجماع بالكفارة في الخطأ، والسنة إذا أُطلقت: فإما سنة رسول الله ﷺ أو سنة خلفائه الراشدين، وبكل حالٍ فذلك حجة يجب اتباعه.
والمرسل إذا أُرسل من وجوه مختلفة صار حجةً وفاقًا.
وقد روى جابر عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد العمد والخطأ سواء. رواه دُحيم والنجَّاد (٢)، ولفظه: أن عمر كتب: احكُمْ عليه في الخطأ والعمد.
قال أحمد (٣): قد روي عن عمر وغيره: أنهم حكموا في الخطأ.
وعن ابن مسعود في رجلٍ أَلقى جُوالقًا على ظَبْي، فأمر بالجزاء. رواه أحمد (٤)، قال: هذا لا يكون عمدًا، إلا أن [ق ٣٢١] هذا شِبهُ عمدٍ إلا أن (٥) لا يتعمده.