Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ١٢٤

و

هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

إحداهما: هو جنسان، وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ قال في رواية عبد الله، والمرُّوذي، وابن إبراهيم، وجعفر بن محمد (١): في الرأس كفارة، وفي البدن كفارة.

والرواية الثانية: جنس واحد، اختارها أبو الخطاب (٢) وغيره. قال في رواية ابن منصور (٣): في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة (٤)، وفي الشعر كفارة. ولم يفصل.

وقال أيضًا في رواية سندي (٥): شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرَّق بينهما (٦). إلا أن هذا في وجوب الفدية، وليس صريحًا بالتداخل.

وقال في رواية ابن إبراهيم (٧) في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه ولبس ثيابه واطَّلَى: عليه هديان.