شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٤٤
فصل
وإذا اشترك .... (١).
مسألة (٢): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ] (٣) كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)
.
هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ﵀، وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني (٤) في قوله ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]: فهو في هذا مُخيَّر.
وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مَنيع (٥) في مُحرمٍ قتل صيدًا: يكفِّر بما في القرآن، وكل شيء في القرآن «أو» (٦) فإنما هو تخيير.