Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم حكم من وجد النعلين ولم يمكنه لبسهما

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٨١

شوكٌ أو حصًى، أو لا يقدر أن يُسرِع (١) في السير فيخاف فوتَ (٢) الرُّفقة، أو يكون عليه عمل [ق ٢٣٨] لا يُمكِنه أن يعمله.

ووجه [ذلك] (٣) ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها حجَّت ومعها غلمان لها، فكانوا إذا شدُّوا رحْلَها يبدو منهم الشيء، فتأمرهم أن يتخذوا التَّبابين، فيلبسوها وهم مُحرِمون (٤).

وفي رواية عن القاسم قال: رأيت عائشة لا ترى على المحرم بأسًا أن يلبس التبَّان (٥).

وعن عطاء أنه كان يرخِّص للمحرم في الخف في الدُّلْجَة (٦).

وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبَّان ونحوهما للستر لكونه لا يستره الإزار، أو احتاج إلى الخفّ ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في النعل= لا فدية عليه.